للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن أنكرت ذلك المرأة، لزمه حدُّ القذف لها مع حدِّ الزِّنا؛ لأنَّهما حدَّان وجبا من جهتين مختلفتين، إحداهما لله ﷿، والأخرى للآدميِّ، فوجب إقامتهما عليه.

وإن لم تُعرف المرأة، كان عليه حدُّ الزِّنا حَسْبُ دون حدِّ القذف؛ لجواز أن تكون المرأة مِمَّنْ لا حَدَّ على قاذفها، أو تعترف بالزِّنا لو حضرت.

•••

[٢٤١٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف جاريةً قد بلغت الوطء ولم تحضْ، حُدَّ لها، وإن قذفت هي رجلاً، لم تُحَدَّ حَتَّى تحيض أو ما يشبهه، من: الكبر، أو إنبات الشَّعَر (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قذفه لها يدخل عليه (٢) المعرَّة إذا كان مثلها يُوطأ، فيُحدُّ قاذفها لإزالة المعرَّةِ عنها بتكذيبه فيما قال لها.

وإذا قذفت هي، فلا حدَّ عليها؛ لأنَّ الحدود غير لازمةٍ لها حَتَّى تبلُغَ، كما لا يلزمها حدُّ الزِّنا والسّرق.

•••

[٢٤١٨] مسألة: قال مالك: وإذا قالت المرأة: «غصبني فلانٌ»:

• فإن كان مِمَّنْ لا يُشار إليه بذلك، جُلِدت الحدَّ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٧)، المدوَّنة [٤/ ٤٩١]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٥٤].
(٢) قوله: «عليه»، كذا في جه، ولعلها: «عليها».

<<  <  ج: ص:  >  >>