للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• وإن كان مِمَّنْ يُشار إليه بالفسق، نُظِر في ذلك (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قد قذفته، فوجب عليها الحدُّ بذلك؛ لإزالة المعرَّةِ عن المقذوف بتكذيبها بالحدِّ.

فإن كان معروفاً بالفسق فلا حدَّ عليها؛ لِأَنَّهَا لم تُدخِل عاراً عليه بذلك؛ لأنَّهُ مشهورٌ بالمعرَّة.

•••

[٢٤١٩] مسألة: قال مالك: ومن قذف رجلاً فقال: «أُمُّهُ أمَةٌ»، أو: «نصرانيةٌ»، فعلى القاذف البيِّنة على المخرج (٢) من ذلك (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أصل النّاس الحريّة والإسلام، فمن ادَّعى خلاف ذلك فيهم فعليه البيِّنَة، فوجب على القاذف البيِّنَة فيما يدَّعيه وإلا حُدّ؛ لأنَّهُ يريد إسقاط ما قد لزمه من الحدِّ بدعواه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٧)، المدوَّنة [٤/ ١٨٤].
(٢) قوله: «المخرج»، كذا في جه، وفي المعيار المعرب [٢/ ٤٢٤]، نقلاً عن ابن عبد الحكم: «المجروح».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٢٧)، وقد نقل الونشريسي في المعيار المعرب [٢/ ٤٢٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم وشرح الأبهري، وينظر: النوادر والزيادات [١٤/ ٣٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>