للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤٢٠] مسألة: قال مالك: وإذا كان رجلاً عربياً يُدْعَى إلى قومٍ، فنفاه رجلٌ منهم، فعلى المقذوف أن يُقيم بيِّنته (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يُعلم أنَّه منهم، فعليه أن يثبت ذلك، وليس هذا كالإسلام والحرية اللَّذين هما الغالب في النّاس.

•••

[٢٤٢١] مسألة: قال مالكٌ: ومن قَذَفَ قبل أن يحتلم أو قُذِفَ، فلا يُجْلَد لأحدٍ ولا يُجْلد له (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا معرّة في قذفه، فلا حدَّ على قاذفه؛ لأنَّهُ ليس يصحُّ منه الزِّنا.

ولا حدَّ عليه أيضاً إذا قَذَفَ؛ لأنَّ قوله لا يُعدُّ كقول البالغ.

ولأنَّ القلم عنه مرفوعٌ حَتَّى يبلغ، فلا تلزمه الحدود ولا الحقوق الَّتِي تلزم الأبدان مِمَّا هو حقٌّ لله ﷿، كحدِّ الزِّنا والسَّرَق وأشباه ذلك.

•••

[٢٤٢٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً، ثمَّ مات المقذوف قبل يأخذ لنفسه، فلأوليائه أن يقوموا بذلك (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الورثة يرثون كلّ حقوق الميّت من المال وغيره، إلَّا


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٧)، المدوَّنة [٤/ ٤٩٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٢٨)، المختصر الصغير، ص (٦٢٠)، المدوَّنة [٤/ ٤٩١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٢٨)، المدوَّنة [٤/ ٥٠٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>