للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما كان من حق الوطء فإنَّهم لا يرثونه، فوجب أن يرثوا عنه ما كان له من حقٍّ في القذف الَّذِي قُذِفَ به.

ولأنَّ عليهم أيضاً معرَّةً في تركهم تكذيب من قذف ميِّتهم، فكان لهم القيام بحدِّه.

•••

[٢٤٢٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لقومٍ: «من رماني منكم فهو ابن الزانية»، ولم يرمه أحدٌ، ثمَّ رماه رجلٌ منهم، فلا حدّ عليه، وذلك بمنزلة ما لو تركه شهراً، ثمَّ رماه، لا حدّ عليه، ولكن يُعَزَّرُ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الرَّامي له تعرَّض لذلك، وجرَّ القول إلى نفسه من غير ضرورةٍ به إلى ذلك، فكأنَّه قذف نفسه، فلا حدّ له.

•••

[٢٤٢٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن كان له على رجلٍ حقٌّ، فتقاضاه إيَّاه، فجحده، فقال له: «فلانٌ وفلانٌ يشهدان عليك»، فقال: «من شهد عليَّ منهم فهو ابن الزَّانية»، فقام رجالٌ فشهدوا عليه بذِكْرِ الحقِّ، فإنَّ هذا يُجْلَدُ الحدّ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ بهم ضرورةً إلى إقامة الشّهادة عليه؛ لأمر الله ﷿ إيَّاهم بذلك.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٦٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٢٨)، البيان والتحصيل [١٠/ ١٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>