للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّ ذلك حقٌّ قد لزمهم، فلم يختاروا أن يقذفوا أنفسهم، ولا أدخلوا أنفسهم فيه لغير إقامة الحقِّ.

•••

[٢٤٢٥] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً عند قومٍ، وقال لهم: «إنَّ المجالس أمانةٌ»، فَبَلَغَ ذلك المقذوفَ، فأتى إليهم فسألهم الشَّهَادَةَ، فعليهم أن يشهدوا.

وكذلك لو أنَّ رجلاً أقرَّ عندهم بحقٍّ لرجلٍ، فسألهم أن يكتموا ذلك، ثمَّ سألهم المُقَرُّ له أن يشهدوا، فليس لهم أن يكتموا الشَّهَادة (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أمانة الإنسان لا تُسْقِط عنه شيئاً يلزمه.

وليس يجوز أن يشترط الأمانة في ترك إقامة الحقِّ الَّذِي هو الشَّهادة؛ لقول رسول الله : «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ» (٢)، وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ» (٣)، وقال الله ﷿: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة:٢٨٣].

فلا يجوز لشاهدٍ على حدٍّ أو حقٍّ من الحقوق أن يكتم الشّهادة إذا سُئِل


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٧٦].
(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [١٠/ ٣٧٠]، وابن ماجه [٣/ ٥٦٣]، بهذا اللفظ، وهو في التحفة [١٢/ ٤٢٥].
(٣) متفق عليه: البخاري (٢٦٩٧)، مسلم [٥/ ١٣٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٢٥٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>