للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ من قذف كافرةً فلا حدَّ عليه؛ لأنَّ حدَّ القذف إِنَّمَا يجب على من قذف مسلمةً حرَّةً عفيفةً بالغةً، والرُّجل مثلها؛ لشرط الله ﷿ الإيمان والعفاف في ذلك بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:٤].

وقوله: «يعزِّرُه الإمام»؛ فلأنَّه قد آذى مسلماً بذكره أمَّه بما يكره.

•••

[٢٤٣١] مسألة: قال مالك: ومن قال لامرأته حين دخل بها أو بعدما فارقها: «لم أجدها عذراء»، فلا حدَّ عليه، ويحلف بالله ما أراد الفاحشة ولا نحا لها (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يرمها بالزِّنا؛ لأنَّ العذرة قد تزول بضروبٍ غير الوطء، فلا حدّ عليه.

•••

[٢٤٣٢] مسألة: قال مالك: ولو قالته امرأةٌ لامرأةٍ، ما كان عليها في ذلك حدٌّ (٢).

• وهذا لِمَا قلناه: أنَّ العذرة قد تزول بغير وطءٍ.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٩)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٤٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٢٩)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٤٠]، وقد أدرج شرح المسألة مع المتن في المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>