للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤٣٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا ابن العفيفة»، فَإِنَّهُ يحلف ويُعَاقَبُ (١).

• إنَّما قال: «إنَّه يحلف ما أراد به تعريضاً»؛ لأنَّهُ لو عرَّضَ بذلك في مشاتمةٍ لوجب عليه الحدّ.

ويعاقبُ بأذائه إيَّاه إذا حلف.

•••

[٢٤٣٤] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجلٍ: «يا زانٍ»، فحُبِس ليُثْبَتَ عليه، فوُجِدَ المقذوف زانياً، فَإِنَّهُ يقام عليه الحدّ في الزِّنا، ويُخَلَّى قاذفه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحدّ في القذف إِنَّمَا هو لرفع المعرَّة عن المقذوف بقول القاذف، وتكذيبه له فيما قاله، فإذا وُجِد زانياً أو زَنَا بعد قذفه، فقد حصل معروراً، فلا حدَّ على قاذفه.

•••

[٢٤٣٥] مسألة: قال مالك: ومن قذف رجلاً عربياً، فقال له: «أقم البيِّنة أنَّ أمَّك حرَّة مسلمة»، فعلى القاذف أن يقيم بذلك البيِّنة، وإلَّا حُدَّ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أصل النّاس الحريّة والإسلام، فمن ادَّعى عليهم غير ذلك لم يقبل قوله، فعلى القاذف البيِّنة على ما يدَّعيه: أنَّ أمَّ المقذوف أَمَةٌ أو


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٩)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٣٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٢٩)، الكافي لابن عبد البر [٢/ ١٠٧٧].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٢٩)، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>