للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أفضل منه، فقد جعل القائل له ولد زنا، ومن رمى إنساناً بزناً أو جعله ولد زناً، فعليه الحدّ إن لم يأتِ بالبيِّنة على ما قال.

•••

[٢٤٣٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا ابن الزَّانية، فعَلْتُ بأمِّكَ»:

• فإن كانت أمُّهُ حرَّةً مسلمةً، فعليه حدٌّ واحدٌ.

• وإن كانت أمَةً أو نصرانيةً، فعليه العقوبة، ولا يؤخذ بقوله إلَّا أن يُقِيمَ على ذلك، ولا يُكَلَّف أربع شهاداتٍ على نفسه، ولكن إذا أقرَّ مرَّةً واحدةً وثبت على ذلك، أُقِيم عليه الحدّ (١).

(٢) إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا كرَّر القذف فعليه حدٌّ واحدٌ، كما يكرِّرُ فعل الزِّنا وشرب الخمر والسّرق، فعليه حدٌّ واحدٌ لجميع ذلك، إذا كان قبل أن يقام عليه الحدّ.

وكذلك حدّ القذف مثله، عليه حدٌّ واحدٌ إذا كرَّر القذف قبل أن يقام عليه الحدُّ؛ لأنَّ حدَّ القذف هو حقٌّ لله ﷿، وإن كان وجب من أجل حقِّ آدمِيٍّ، كحدّ السّرق والزِّنا، هما حقٌّ لله ﷿، وإن كانا وجبا من أجل حقِّ آدميٍّ أو حرمته؛ لأنَّ الغرض أيضاً في حدّ القاذف هو تكذيبه فيما قاله للمقذوف، فإذا حُدَّ، فقد صار مُكذَّبَاً في قوله، ولا يَعِرُّ قول الكاذب.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٩)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٤٣].
(٢) لعل الشرح المثبت لهذه المسألة، هو لمسألة أخرى؛ إذ أن الشارح يتحدث عن مسألة تكرار القذف، وهو ما لم يذكره ابن عبد الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>