للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى: أنَّ رجلاً لو رمى مجنوناً بزناً أو صبيّاً لم يكن عليه الحدّ؛ لأنَّ قوله لا يَعِرُّ المقذوفَ.

•••

[٢٤٣٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «إنَّك فعلت كذا وكذا»، فقال: «من يقول أنِّي فعلت كذا وكذا فهو ابن الزَّانية»، فيقول رجلٌ: «أنا قُلتُه»:

• فإن قامت له بيِّنةٌ أنَّه قاله، حُدَّ له.

• وإن لم تقم له بيِّنةٌ، لم يُحَدّ.

وقال مالكٌ: إن لم يكن له إلَّا شاهداً واحداً، حلف ولم يكن عليه حدٌّ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القول قد تقدَّم القذف، فليس بمنزلة الرَّمي الَّذِي يتأخر عن القذف.

فإذا ثبت القول، لزمه حدّ القذف؛ لأنَّهُ قد قذف القائل.

والذي رماه على ما ذكرناه - فيما تقدَّم - (٢) بعد القذف، فهو المختار لذلك.

وقوله: «إن لم يكن له إلَّا شاهدٌ واحدٌ حلف»، يعني: حلف المُدَّعَى عليه


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٦٤]، البيان والتحصيل [١٦/ ٣٧٥].
(٢) ينظر: المسألة [٢٤٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>