للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القذف؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُحْكَم في القذف بشاهدٍ ويمينٍ، وإنّما يجوز ذلك في الأموال خاصَّة.

•••

[٢٤٤٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لمجبوبٍ: «يا زانٍ»، فلا حدَّ عليه، إلَّا أن يقول: «يا زانٍ قبل أن تُجَبَّ» (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يُعْلَم أنَّ المجبوب لا يتأتَّى منه الزِّنا، فقوله لا يَعِرُّ؛ لأنَّهُ كاذبٌ فيما قاله له.

وكذلك إذا قذف صبيّاً فلا حدَّ عليه، لأنَّ الزِّنا منه غير مُتَأتٍّ.

•••

[٢٤٤١] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لمجنونةٍ: «يا زانية في خَبَلِهَا»، فعليه الحدُّ؛ وذلك لِأَنَّهَا لا تُجْلد في ذلك (٢).

• إنَّما قال: «إنَّ عليه الحدّ في قذف المجنونة»؛ لأنَّ الوطء متأتٍّ فيها، فالقذف يَعِرُّها، فعلى قاذفها الحدّ.

والقياس أن لا حدّ عليه؛ لأنَّ الزِّنا منها غير مُتَأتٍّ، فهو كاذبٌ في قوله، كما


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٠)، المدوَّنة [٤/ ٥٠٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٣٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٦٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>