للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يتأتَّى ذلك من المجبوب والصبيِّ، وقد قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: «لا حدّ عليه» (١).

•••

[٢٤٤٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا ابن الأمَةِ»، أو: «يا ابن البربرية»، وأُمُّهُ عربيَّةٌ، جُلِدَ الحدَّ؛ لأنَّهُ نفى أُمَّه من أبيها، وإن قال له: «ليست أُمُّكَ فلانةٌ»، فلا حدّ عليه (٢).

• قال أبو بكرٍ: قد ذكر مالكٌ العلَّة في وجوب الحدّ عليه بقوله: «لأنَّه نفى أُمَّه عن أبيها».

ولا حدَّ عليه في قوله: «لَسْتَ لِأُمِّكَ»؛ لأنَّهُ يُعْلم أَنَّهُ كاذبٌ في قوله؛ لأنَّ الإنسان لا يخلو أن يكون من أمٍّ.

•••

[٢٤٤٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن نفى رجلاً من نسبه - وهو معروف النَّسب-، فقال: «لست بابن فلانٍ» أو «يا ابن زنيةٍ»، فعليه الحدُّ وإن كانت أُمُّهُ أَمَةً أو نصرانيةً.

وإن قال له غير هذا، فإنَّمَا عليه النّكال (٣).


(١) ينظر: النوادر والزيادات [١٤/ ٣٦٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٣٠)، المختصر الصغير، ص (٦٢١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [١٤/ ٣٢٩]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣٠)، المختصر الصغير، ص (٦٢٢)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>