للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المعرَّة الَّتِي تدخل على الإنسان في كونه ولد زنا، أعظم من فعله الزّنا؛ من قِبَلِ أنَّ معرَّة الزِّنا تزول بالتَّوبة، ومعرَّة كونه ولد زناً لا تزول أبداً، فلهذا وجب عليه الحدّ بقوله: «يا ابن زنيةٍ».

وسواءٌ كانت أُمُّه أَمَةً أو نصرانيةً إذا قال له: «يا ابن زنيةٍ»؛ لأنَّ الحدّ للقاذف هاهنا إِنَّمَا هو للمقذوف في نفسه لا لأمته (١)، فلا يراعى حالها.

وإِنَّمَا يراعى حال أمِّهِ إذا كان القذف لها في نفسها، فإن كانت مسلمةً عفيفةً، حُدَّ قاذفها، وإلَّا عُزِّرَ بأذائه لها أو لابنها بذكرها (٢).

•••

[٢٤٤٤] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجلٍ: «لستَ مولى فلانٍ»، لمولاه، ضُرِب الحدّ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الولاء كالنَّسب، كما قال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (٤)، فإذا نفاه عنه، وجب عليه الحدّ، كما إذا نفاه عن نسبه، وجب عليه الحدّ.

•••


(١) قوله: «لأمته»، كذا في جه، ولعلها: «لأمه».
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٢٠٤]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣٠)، المدوَّنة [٤/ ٤٩٥]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٣١].
(٤) أخرجه ابن حبان [١١/ ٣٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>