للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم يُعرف أبوه أو أحدٌ من آبائه بشيءٍ من العمل الَّذِي نسبه إليه، فإن كان يُعرف بذلك، لم يكن عليه الحدّ.

•••

[٢٤٤٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لابن ملاعَنَةٍ: «لست بابن فلانٍ»، - الَّذِي لاعن أُمَّهُ -، على وجه غضبٍ ومُشاتمةٍ، حُدَّ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لو اعترف به أبوه الَّذِي لاعن أمّه، لحق به، وإنّما انتفى عنه باللّعان في الحكم لا في الحقيقة.

•••

[٢٤٤٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا ابن الأقطع (٢)»، أو: «يا ابن الأسود»، ولم يكن في آبائه أسود ولا أقطع، حُدَّ (٣).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّهُ نَسَبَهُ إلى غير أبيه، كما لو نسب أباه إلى صناعةٍ غير صناعته، فعليه الحدّ، وقد ذكرناه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣١)، المدوَّنة [٢/ ٣٦٠]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٣٨].
(٢) قوله: «الأقطع»، يعني من قطعت يداه، أو إحداهما، ينظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي [١/ ٩].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣١)، المدوَّنة [٤/ ٥٠٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>