للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤٥٠] مسألة: قال مالك: ومن قال لمسلمٍ: «يا ابن كافرٍ، ليس أبوك فلاناً»، حُدَّ، ولو كان أبواه مملوكين، حدُّ أيضاً (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد نفى المسلم عن أبيه، فوجب على من نفاه الحدُّ؛ لأنَّ ذلك حقٌّ للمسلم في نفسه، سواءٌ كان أبواه كافرين أو مملوكين؛ لأنَّهُ لم يقذف أبويه، وإنّما نفى المسلم من نسبه.

•••

[٢٤٥١] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ من الموالي: «يا حبشيّ»، أو: «يا روميّ»، وأصله كذلك، إلَّا أنَّ له أربعة آباءٍ في الإسلام، يؤذيه بذلك، فيُعاقب بأَذَائِهِ إيَّاه.

ولو قال له: «يا روميّ»، فقال: «لست روميّاً»، فمن (٢) يُعْلَم أنَّه ليس رومياً.

وليس في هذا شيءٌ أبين من الأسود (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم ينفه عن أصله، بل نسبه إليه، فلا حدَّ عليه، لأنَّ هذه الأجناس يقرب بعضها من بعضٍ، إلَّا أن ينسب أبيض إلى أَنَّهُ ابن أسودَ، فهو أشدّ؛ لبعد شبهه بمن نسبه إليه، فيجوز أن يُحدَّ لذلك.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣١)، المدوَّنة [٤/ ٤٩٥].
(٢) قوله: «فمن»، كذا في جه، ولعلها: «فيمن».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣١)، المدوَّنة [٤/ ٤٩٧]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٢٣]، الجامع لابن يونس [٢٢/ ٤٧٦]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>