للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان طَلَّقَ وهو مملوكٌ، ثمَّ عَتَقَ بعد ذلك، لم يزد عِتْقُهُ في طلاقه شيئاً، إِنَّمَا كان يَبْقَى له من الطَّلاق ما كان بقي له في رِقِّهِ.

وإن افترى على أحدٍ بعدما وقعت العَتَاقَةُ، حُدَّ.

وإن طلَّق بعدما وقعت العتاقة أو شهد، فطلاقه وشهادته بمنزلة الحرِّ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القذف صادفه في حال الحريَّةِ، فحكمه حكم الحرِّ في قذفه وقتله.

فأمَّا طلاقه فطلاق عبدٍ إذا كان قد مضى بعد طلاقه؛ لأنَّ الطلاق لا يمكن تبعيضه، فيكون بعضه طلاق عبدٍ وبعضه طلاق حرٍّ.

فأمَّا إذا افترى على أحدٍ بعد حريَّتِهِ، فحدُّه حدُّ الحرِّ؛ لكمال حرمته، فحكمه حكم الأحرار في حدِّه، وكذلك في طلاقه وشهادته.

•••

[٢٤٦٦] مسألة: قال مالك: ومن أوصى بعتق عبدٍ له، وله مالٌ مأمونٌ من دورٍ وأرضٍ، فلم يُقَوَّم في الثُّلث حَتَّى قذفه رجلٌ، فلا حدَّ عليه حَتَّى يقام في الثُّلُثِ؛ لأنَّهُ لو مات مات عبداً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حريَّته تتقرَّرُ بالقيمة لا ما قبل ذلك؛ لجواز أن يُسْتَرَقَّ؛ لتلف المال.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٣)، الموطأ [٤/ ٨٣٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٣٤)، المدوَّنة [٤/ ٥٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>