وقد قال مالكٌ:«إنَّ حكمة حكم الأحرار إذا كانت أموالٌ مأمونةٌ»؛ لأنَّ المأمون من المال لا يتلف في الأغلب، فقد صار حكمه حكم الأحرار.
والقول الأوّل أصحُّ: أنَّ حكمه حكم العبيد حَتَّى يَعْتِق؛ لجواز تلف المال قبل عتقه، فكان حكمه حكم العبد في حدوده وشهادته وحرمته حَتَّى يعتق.
•••
[٢٤٦٧] مسألة: قال مالك: وإذا قُذِفَ العبد أو جُرِحَ، فحُكِمَ له وعليه، ثمَّ جاء بالبيِّنة أَنَّهُ قد أُعتِق قبل ذلك:
• فيُحَدُّ له مَنْ قَذَفَهُ.
• وإن كان هو القاذف، أُتِمَّ حدُّ الحُرِّ.
• وإن كان جَرَحَ، أُقِيدَ منه.
• وإن كان قَتَلَ فَعَقَلَ عنه، رُدَّ عليه العقل وحملت عنه العاقلة (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذه الأشياء وجبت له وعليه وهو حرٌّ، فحكمه فيما له فيها وعليه حكم الأحرار؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُحْكَم في الحرِّ فيما يجب له وعليه غير حكم الأحرار؛ لأنَّ الله ﷿ جعل حكمه كذلك، كما لا يجوز أن يُحْكَم في العبد بحكم الأحرار، أعني: فيما جُعِل حكمه حكم العبيد؛ لأنَّ الله ﷿ جعل حكمه كذلك.