للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤٦٨] مسألة: قال مالك: والأَمَة والعبد، مسلمين كانا أو كافرين، إذا قَذَفا مسلماً، حُدَّا أربعين، نصف حَدِّ الحُرِّ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد والأمَةَ رُفِق بهما في حدِّ الزِّنا، فجُعِل حدُّهما نصف حدِّ الحرِّ؛ لنقصان حرمتهما عن حرمة الحرائر، فكذلك وجب أن يكون حدُّهما في القذف على نصف حدِّ الحُرِّ في القذف.

ولَمَّا كان حدُّ الزِّنا فيهما على النِّصف من حدِّ الحُرِّ، والزنا أعظمُ من القذف، وجب أن يكون حدُّهما في القذف على النِّصف من حَدِّ الحُرِّ.

وقد روى سفيان، عن عبد الله بن ذَكْوَان، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة (٢)، قال: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ، لَا يَجْلِدُونَ العَبْدَ فِي القَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ» (٣).

وروى مالكٌ، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة نحوه (٤).

•••

[٢٤٦٩] مسألة: قال مالك: وإذا قَذَف العبدُ، ثمَّ حُبِسَ في السِّجن وأُعْتِقَ قبل يُقام ذلك عليه، فإنَّ حَدَّهُ حَدُّ عبدٍ، وكذلك كلّ ما وجب عليه من الحقوق (٥).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٤)، الجامع لابن يونس [٢٢/ ٣٦٩].
(٢) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي المدني، ولد على عهد النَّبيِّ ولأبيه صحبة، مشهور، ووثقه العجلي. تقريب التهذيب، ص (٥١٧).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٣٩٥]، وعبد الرزاق [٧/ ٤٣٧].
(٤) ينظر: الموطأ [٥/ ١٢٠٩].
(٥) المختصر الكبير، ص (٤٣٤)، الموطأ [٤/ ٨٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>