للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد لاعن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ بين العَجْلاني وامرأته وهي حاملٌ، ونفى ولده عنه (١).

•••

[٢٤٧٢] مسألة: قال مالكٌ: وإذا لاعن العبدُ الحرَّةَ، ثمَّ أكذب نفسه، لحق به الولد، وحُدَّ أربعين.

وإن كانت أَمَةً، لحق به الولد، ولم يكن عليه حدٌّ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ على من قذف حرَّةً مسلمةً عفيفةً الحدَّ:

• فإن كان قاذفها حُرّاً، فَحَدُّهُ ثَمَانون.

• وإنْ كان عبداً، فَحَدُّهُ أربعون على ما بيَّنَّاه.

ولا حدَّ على من قذف أَمَةً أو كافرةً، ويُعزَّر بأذائه لها.

•••

[٢٤٧٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف نفراً في كلمةٍ واحدةٍ، أو قذف إنساناً اليومَ وآخرَ غداً، أو قذف إنساناً واحداً في مجالسَ متفرقةٍ، قبل أن يحدّ، لم يُحَدّ إلَّا حدّاً واحداً.

وإن قذف أحداً بعدما يُقامُ عليه الحدُّ، حُدَّ أيضاً.


(١) متفق عليه: البخاري (٤٧٤٦)، مسلم [٤/ ٢٠٥]، وهو في التحفة [٤/ ١٣١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٣٤)، النوادر والزيادات [٥/ ٣٤٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>