للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروى ابن إدريس (١)، عن الشَّيْبَانِيِّ (٢)، عن الشّعبي. وعن هشام، عن الحسن، قالا: «إذا قذف قوماً جميعاً جُلِد حدّاً واحداً» (٣).

وروى عبد الأعلى (٤)، عن معمرٍ، عن الزّهري مثله (٥).

وروى الضَّحَّاكُ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ مثله (٦).

وروى أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه مثله (٧).

•••

[٢٤٧٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً، فبلغ به الإمامَ، ثمَّ أراد أن يعفو عنه، لم يجز عفوه إلَّا أن يكون أراد ستراً، بمنزلة ما لو كان قد ضُرب الحدَّ فطال ذلك ونُسِيَ، فلمَّا أراد ضرب هذا، طُلِبَ كَشْفَ ذلك عليه، فهذا يجاز عفوه.


(١) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي، ثقة، فقيه عابد، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٤٩١).
(٢) سليمان بن أبي سليمان، فيروز الشيباني الكوفي، ثقة، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٤٠٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٣٩٠]، وعبد الرزاق [٧/ ٤٣٤].
(٤) عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي، ثقة، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٥٦٢).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٣٩١].
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٣٩١].
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٣٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>