للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد قال مالك: له أن يعفو وإن بلغ الإمام (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، لأنَّهُ قد تعلَّق في حدِّ القاذف حقُّ الله ﷿، من: ردِّ شهادته، ولزوم الفسق له بالحدِّ، فلا يجوز عفوُهُ متى بلغ الإمام.

فأمَّا إذا أراد ستراً على نفسه فله ذلك؛ لأنَّهُ لم يقصد إبطال حقوق الله ﷿ المتعلِّقة بحدِّهِ، وإنّما أراد ستراً على نفسه؛ لئلا يوجد زانياً كما قيل فيه، وقد أُمِر الإنسان بالسِّتر على نفسه.

قال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ شَيْئَاً، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ» (٢)، وقال لهزَّالٍ: «أَلَا سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ» (٣).

ووجه قوله: «يجوز عفوه وإن بلغ للإمام»؛ فلأنَّ حدَّ القذف حقٌّ لآدميٍّ، كالقصاص والدَّيْنِ وغيرهما من الحقوق، فجائزٌ له تركها والعفو عنها (٤).

•••

[٢٤٧٧] مسألة: قال مالكٌ: وَمْن قُذِفَ أبواه وقد ماتا، لم يجز عفوه (٥).

• قال أبو بكرٍ: يحتمل أن يكون هذا على القول الَّذِي لا يجيز عفوَه.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٥)، المدوَّنة [٤/ ٤٨٨]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢١١].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٣٩٨.
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٣٩٨.
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٢١٤]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٥) المختصر الكبير، ص (٤٣٥)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٦٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>