للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويمكن أن يقال: إنَّ هذا على القول الَّذِي يجعله حقّاً لآدميٍّ، فيجوز عفوه، بلغ الإمام أو لم يبلغه.

•••

[٢٤٨٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً قد كان عَهِدَ أُمَّهُ أمَةً، فقال له: «أخزاك الله وأخزى زَانِيَةً وَلَدَتْكَ»، وقد أُعتِقت أُمُّهُ، فعليه الحدُّ.

وإذا كُلِّمت في ذلك فقالت: إن حَلَفْتَ (١) أَنَّهُ لم يَعْلَمْ بعتقي، فقد عفوتُ عنه، ثمَّ رجعتْ أو تَمّت على العفو، فليس لها عفوٌ، إلَّا أن تريد سِتراً، وإن لم ترد سِتراً، فليس له عفوٌ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ صادف قذفُه حرَّةً مسلمةً عفيفةً، فعليه الحدُّ لاستكمال حرمتها.

وعفوها غير جائزٍ، إلَّا أن تريد ستراً على ما بيَّنَّاه.

•••

[٢٤٨٣] قال: وقال ابن القاسم: من قذف رجلاً فعفا عنه، ثمَّ قام رجلٌ من النّاس فأقام عليه البيِّنة: أَنَّهُ لا يُحدُّ (٣).


(١) قوله: «حَلَفْتَ»، كذا في جه، ولعلها: «حلف»، كما يفهم من السياق، والله أعلم.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٣٦)، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٨٩].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣٦)، المدوَّنة [٤/ ٥١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>