للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المقذوف قد ترك حقَّه، فليس لأحدٍ مطالبته بما قد ترك صاحبه، كما يترك القَوَد في القتل، فليس لأحدٍ قتلُه بعد عفوه.

•••

[٢٤٨٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن اجتمعت عليه حُدُودٌ فيها قتلٌ، فالقتلُ يأتي على ذلك كلّه، إلَّا الفرية (١).

• إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ في ترك الحدِّ للقاذف معرَّةً على المقذوف ودخول الضَّرر عليه، فوجب أن يُحدَّ، ثمَّ يقتل، فأمَّا غيرها من الحُدُودِ، فإنَّ بعضها يدخل في بعضٍ إذا اجتمعت، ويجزئ القتل منها.

ألا ترى: أنَّ المحارب:

(إذا أخذ المال وقَتَلَ، قُتِلَ ولم تُقطع يَدُهُ وَرِجْلُهُ، ولو انفرد أَخْذُهُ لِلْمَالِ، لقُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ ولم يُقتل.

(وكذلك لو قَتَلَ ولم يأخذ المال، قُتِلَ ولم تُقطع يَدُهُ وَرِجْلُهُ، ثمَّ إذا اجتمعا قُتِلَ ولم تُقطع يَدُهُ وَرِجْلُهُ.

كذلك كُلُّ حَدٍّ إذا اجتمع مع القتلِ، اجتُزئ بالقتل عن إقامة الحدِّ؛ لأنَّ الحدَّ إِنَّمَا هو للرَّدْعِ، فلا معنى لردعه مع القتل، وفي حدِّ القذف تكذيبٌ له؛ لتزول المَعَرَّةُ عن المقذوف، ولا مَعَرَّةَ في ترك قطع يده مِنْ قطع يده (٢).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٦)، المختصر الصغير، ص (٦٠٥)، الموطأ [٥/ ١٢٧٩].
(٢) قوله: «ولا مَعَرَّةَ في ترك قطع يده مِنْ قطع يده»، كذا في جه، ولعلها: «ولا مَعَرَّةَ في ترك قطع يد مَنْ يقتل»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>