للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤٨٥] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً وزنا، حُدَّ ثمَّ رُجِم، وإن قذف وشرب خمراً، حُدَّ حدّاً واحداً (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، لِمَا ذكرناه: أنَّ القتل يجزئ عن إقامة غيره من الحدود، إلَّا حدّ القذف، لِمَا ذكرناه.

وإذا قذف وشرب خمراً حُدَّ حدّاً واحداً؛ لأنَّ حدَّ الخمر إِنَّمَا وجب؛ لأنَّهُ قد يؤدِّي حاله إلى أن يقذف، وكذلك قال أصحاب رسول الله لعمر حين شاورهم في ذلك: «إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى» (٢)، فدخل حدُّ الخمر في حدّ القذف لهذه العلَّة.

•••

[٢٤٨٦] مسألة: قال مالكٌ: والحدود في أرض العدو، والقِصَاص بين المسلمين، كهيئته في أرض الإسلام، فإن أخَّره الإمام أو فَرَّطَ فيه أو شُغِل عنه بحربه، أو بحصنٍ حاصره، حَتَّى يقدم أرض الإسلام، أقام ذلك عليهم في أرض الإسلام (٣).

• قال أبو بكرٍ: إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحدود والقصاص لازمةٌ للمسلمين؛ لإيجاب الله ﷿ ذلك عليهم، وليس يختلف حكم ذلك لاختلاف الأماكن والمواضع، كما لا يختلف أمر الصَّلاة، والصِّيام، والأحكام المتعبَّدة بها، وعليهم إقامة ذلك في دار الحرب، وهي لازمةٌ لهم، وكذلك الحدود وغيرها من الحقوق.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٦)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢١١].
(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٥/ ١٣٧]، وهو في التحفة [٥/ ١١٨].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣٦)، المدوَّنة [٤/ ٥٤٦]، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٦٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>