للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعين شرابٍ آخر في جواز الشّبهة في أحد العينين دون الآخر، كما يكون ذلك في المَوْطُوءَةِ والمَسْرُوقِ.

وهذا القول أقيسُ، وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

•••

[٢٤٨٨] مسألة: قال مالك: وإذا اختلفت الشّهادة في ريح الخمر، فإذا شهد اثنان عدلان أَنَّهُ ريح خمرٍ، حُدَّ، ولا يُقبل إلَّا مِمَّنْ يعرف الخمر من أهل الإسلام (١).

•••

[٢٤٨٩] مسألة: ومن شُهِد عليه برائحة الخمر، حُدَّ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، لأنَّ الخمر إِنَّمَا يُعلم أنَّه خمرٌ برائحته؛ لأنَّهُ لا يمكن شُربُه فيُعْلَمُ ذلك بشربه، وإذا كان كذلك، ثمَّ شهد عدلان أَنَّهُ خمرٌ، حُدَّ شاربه.

وكذلك إذا شُمَّ رائحة الخمر منه حُدَّ؛ لأنَّهُ كما يُحدُّ إذا شرب ما شُهِد على أَنَّهُ خمرٌ بالرائحة، فكذلك يُحدُّ إذا شُمَّ الرَّائِحَةُ منه وشهد على رائحتها عدلان.

وقد حدَّ عمر بن الخطاب ابنه على الرَّائحة بمحضرٍ من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ، ولم ينكر عليه أحدٌ، ولا خالفه فيه.

فروى مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن السَّائِبِ بن يزيد، أَنَّهُ أخبره: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٧)، ولم يتطرق الشارح لهذه المسألة، كما في المخطوط، وينظر: المنتقى للباجي [٣/ ١٤٣]، الاستذكار [٢٤/ ٢٥٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٣٧)، المدوَّنة [٤/ ٥٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>