للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ (١)، وَإِنِّي سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرَاً جَلَدْتُهُ»، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ تَامّاً» (٢)، فدلَّ هذا الخبر: أنَّ عمر جلده على الرَّائحة من غير بيِّنةٍ قامت على شربه الخمر، ولا إقراره بأنه شرب خمراً، فكذلك إذا شَهِدَ على الرَّائحة منه عدلان حُدَّ، وإن لم يعترف بالشُّرب المشْهُودُ عليه.

•••

[٢٤٩٠] مسألة: قال مالك: وإذا شهد شاهدٌ أنَّه سمع سعيداً في شعبان يقول: «إنَّ ميمون زانٍ، وإنَّه ليس من بني فلانٍ»، وشهد آخر أَنَّهُ سمعه في رمضان يقول ذلك، وجب عليه الحدُّ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القول يُكَرَّر ويعاد مثله، فإذا شهد اثنان على قذفه رجلاً حرّاً مسلماً عفيفاً، وجب عليه الحدُّ، وإن كان سماعهما في وقتين.

ألا ترى: أنَّ رجلاً لو شهد على إقرار رجلٍ بمئةٍ، وشهد عليه آخر بإقرارهِ في وقتٍ آخر بخمسين، لثبت للمُقَرِّ له الخمسين بشاهدين، وإن كان إقراره في وقتين، فكذلك القذف والطلاق مثله؛ لِأَنَّهَا شهادةٌ على القول.


(١) قوله: «الطِّلَاء»، هو ماء العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه، ينظر: طلبة الطلبة، ص (٤٦).
(٢) أخرجه مالك [٥/ ١٢٣٣]، ومن طريقه النسائي في الكبرى [٥/ ١١٦]، وهو في التحفة [٨/ ٢٢].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣٧)، المدوَّنة [٤/ ٤٨٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>