للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا إذا كانت شهادةً على الفعل، مثل: الزِّنا والقتل والسَّرق، فَإِنَّهُ يُحتاج أن تكون الشّهادة على الفعل في وقتٍ واحدٍ، فإذا اختلفت الأوقات، لم يحكم بها.

•••

[٢٤٩١] مسألة: قال مالكٌ: ومن شرب مسكراً، فعليه الحدُّ، سكر أو لم يسكر (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ جنسه يُسْكِر، فوجب على شارب قليله الحدُّ، كما كان على شارب قليل الخمر الحدُّ؛ لأنَّ كثيره يسكر.

وقد رُوِّينا أنَّ عمر بن الخطاب حدَّ ابنه على الرَّائحة من غير أن رآه سكرانَ، ولا أقرَّ بشرب خمرٍ (٢)، وإنّما حدَّهُ، لِمَا قيل: إنَّ جنسه يُسكر.

ولأنه لا فرق أيضاً بين الحدِّ في قليل ما يُسكر كثيره، وبين قليل الخمر الَّذِي يُسكر كثيره.

وقد روى حمّاد بن زيدٍ، عن أيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٧)، الموطأ [٥/ ١٢٣٥]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٠١].
(٢) تقدَّم ذكره قريباً.
(٣) أخرجه مسلم [٦/ ١٠٠]، وهو في التحفة [٦/ ٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>