للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى مالكٌ وسفيان بن عيينة، عن الزّهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (١).

وروى القاسم بن محمد، عن عائشة، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «مَا أَسْكَرَ الفَرَقُ، فَالأُوقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ» (٢).

وروى الأوزاعي وغيره، عن أبي كثيرٍ السُّحَيْمِيّ (٣)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «الخَمْرَةُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، النَّخْلَةِ وَالعِنَبَةِ» (٤).

وروى النُّعْمَانُ بن بشير، عن النَّبيِّ قال: «مِنَ العِنَبِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ الحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ الذُّرَةِ خَمْرٌ» (٥).

فلمَّا كانت الخمر من هذه الأشياء، وجب على شارب قليل ذلك الحدُّ، كما يجب على شارب قليل الخمر من عصير العنب الحدُّ.

•••

[٢٤٩٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن أقرَّ على نفسه بشرب الخمر، حُدَّ، وإن نزع عن ذلك فقال: «إنّما قلته لوجه كذا وكذا»، فليس عليه حدٌّ.

ويُضرب شارب الخمر كلَّما أُتيَ به (٦).


(١) حديث مالك في الموطأ [٥/ ١٢٣٧]، ومن طريقه البخاري (٥٥٨٥)، ومسلم [٦/ ٦٩]، وحديث سفيان في البخاري (٢٤٢)، ومسلم [٦/ ٩٩]، والحديث في التحفة [١٢/ ٣٦٢].
(٢) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٥٥]، وهو في التحفة [١٢/ ٢٩١].
(٣) أبو كثير السحيمي الغُبَري اليمامي، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١١٩٦).
(٤) أخرجه مسلم [٦/ ٨٩]، وهو في التحفة [١٠/ ٤٢١].
(٥) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٥١]، والترمذي [٣/ ٤٤٧]، وابن ماجه [٤/ ٤٦٧]، وهو في التحفة [٩/ ٢٣].
(٦) المختصر الكبير، ص (٤٣٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>