للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، كما يقول (١) في حدِّ الزّنا: «إنَّ رجُوعه يقبل»، وكذلك حدُّ الخمر؛ لأنَّهما جميعاً حدُّ لله ﷿ يسقط بالشبهة.

وقد قال مالكٌ في الزنا: «إنَّ رجوعه لا يُقبل حَتَّى يأتي بعذرٍ» (٢)، وكذلك الخمر مثله.

وقوله: «إنَّه يُضرب كلَّما شرب»، فكما يُحدُّ كلّما زنا، ويُقطع كلّما سرق، إذا كان شُرْبُه بعد إقامة الحدِّ عليه، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدْهُ» (٣).

•••

[٢٤٩٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن شرب خمراً، وجب عليه الحدُّ في أوَّل جرعةٍ يتجرَّعها.

وإن شرب بعد ذلك أكواساً كثيرةً، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.

وإن شرب بعد الحدِّ حُدَّ.

ومن شرب الخمـ[ـر] (٤) مراراً قبل أن يحـ[ـدَّ] (٥)، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ (٦).


(١) يعني: مالك.
(٢) ينظر: المسألة [٢٤٠١].
(٣) أخرجه أبو داود [٥/ ١٢١]، والترمذي [٣/ ١١٤]، وابن ماجه [٣/ ٦٠٤]، وهو في التحفة [٨/ ٤٣٨].
(٤) ما بين []، غير ظاهر بسبب التصوير، والسياق يقتضيه.
(٥) ما بين []، غير ظاهر بسبب التصوير، والسياق يقتضيه.
(٦) المختصر الكبير، ص (٤٣٨)، التفريع [٢/ ٢٢٦]، المنتقى للباجي [٣/ ١٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>