للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، كما لو زنا مراراً، أو أولج في الفرج مراراً، فعليه حدٌّ واحدٌ قبل أن يحدَّ، بإجماع أهل العلم، وكذلك إذا سرق مراراً.

فكذلك الشُّرب مثله، إذا شرب مراراً فعليه حدٌّ واحدٌ، وإن حُدَّ، ثمَّ شرب كان عليه حدٌّ آخر، كما يزني فيُحَدُّ، ثمَّ يزني فعليه حدٌّ، وكذلك إذا سرق بعد الحدَّ فعليه حدٌّ آخر.

•••

[٢٤٩٤] مسألة: قال مالك: ومن وجُد مفطراً في شهر رمضان بشرب الخمر، فعليه نكالٌ مع الحدِّ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ: «إنَّ عليه النَّكال»؛ لجرأته على الفطر في رمضان من غير عذرٍ.

وعليه الحدُّ؛ لشربه الخمر.

•••

[٢٤٩٥] مسألة: قال مالك: ومن وُجِدَ مع قومٍ يشربون ولم يشرب، وليست به رائحةٌ، ولعله يقول: «إنّي صائمٌ»، فَإِنَّهُ يُعاقب (٢).

• إنّما قال: «إنّه يعاقب»؛ لحضوره حالاً هي معصيةٌ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٨)، المدوَّنة [٤/ ٥٤٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٣٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>