للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا حَدَّ عليه؛ لأنَّهُ لم يَثْبُت عليه أَنَّهُ شرب خمراً، ولا شُمّت منه رائحتها.

•••

[٢٤٩٦] مسألة: قال مالك: ولا بأس بالنَّبِيذِ الحُلْوِ (١)، وما أسكر كثيره فقليله حرامٌ، ويجلد فيه الحدُّ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبِيذَ الحُلْوَ جائزٌ شربه، إذ ليس شيءٌ يمنع منه.

وقد روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ الحُلْوُ البَارِدُ» (٣).

وروِّينا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ الحُلْوَ، يُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عَشِيّاً» (٤).

فأمَّا ما أسكر كثيره، فقليله حرامٌ، وقد روِّينا ذلك عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ (٥).


(١) قوله: «بالنبيذ الحلو»، هو أن يوضع التمر أو الزبيب في الماء حتى يصير حلواً، ثم يشرب، ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية [٣/ ٤٢٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٣٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٨٨].
(٣) أخرجه الترمذي [٣/ ٤٦١]، والنسائي في الكبرى [٦/ ٢٩٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٩٢].
(٤) أخرجه مسلم [٦/ ١٠٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٣٨٩].
(٥) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٥٣]، والترمذي [٣/ ٤٤٢]، وابن ماجه [٤/ ٤٧٥]، وهو في التحفة [٢/ ٣٥٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>