للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٩٨] مسألة: قال مالك: ولا يُحْرَقُ البيت الَّذِي يوجد فيه الخمر (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حرق بيته تَعَدٍّ، فلا يجوز ذلك.

وقد رُوِيَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَحْرَقَ بَيْتَ رُوَيْشِدٍ السَّقَفِيِّ» (٢) (٣)، فإن صحَّ الخبر، فيجوز أن يكون بيتاً مفرداً كان للخمر، فأحرق البيتَ مع الخمر؛ لأنَّهُ كان تقدَّم إليه وزجره عن ذلك، فلمَّا عاد، غلَّظ عقوبته.

وقد أحرق النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ المسجد الَّذِي بُنِيَ على الضِّرار (٤)، وقال في مانع الصَّدقة: «إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ» (٥)، فجائز أن يعاقب الإمام في البدن والمال لمن استحقَّ ذلك.

•••

[٢٤٩٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن أدمن الخمر، جُلِد كلَّما أُتي به، ولو أُلْزِم السجن - إذا كان مدمناً -، لكان خَلِيقاً (٦).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٠٠]، البيان والتحصيل [١٦/ ٣٩٧].
(٢) قوله: «السَّقفي»، كذا في جه، وفي مصادر التخريج أنه ثقفي.
(٣) أخرجه عبد الرزاق [٦/ ٧٧]، وأبو عبيد في كتاب الأموال [١/ ١٨٣]، وابن سعد في الطبقات [٧/ ٦٠].
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك [٥/ ٦٠].
(٥) أخرجه أبو داود [٢/ ٣٢٣]، والنسائي في الكبرى [٣/ ١١]، وهو في التحفة [٨/ ٤٢٩].
(٦) المختصر الكبير، ص (٤٣٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٠١]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>