للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، لأنَّ النَّبيَّ قال: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ» (١).

وفي حبس مدمنه صلاحٌ ليرتدع.

فأمَّا الحَدُّ في الخمر فهو ثمانون جلدةً، وكذلك أمر النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ بضرب الَّذِي أُتِيَ به.

فروى يزيد بن هارون، قال: أخبرنا المَسْعُودِيُّ (٢)، عن زيد العَمِّيِّ (٣)، عن أبي نَضْرَةَ (٤)، عن أبي سعيد: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ» (٥).


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٤٩٢.
(٢) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي، صدوق، اختلط قبل موته، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٥٨٦).
(٣) زيد بن الحواري العمي البصري، ضعيف، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٣٥٢).
(٤) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٩٧١).
(٥) أخرجه أحمد [١٨/ ١٨٥]، بهذا الإسناد، وهو في الترمذي [٣/ ١١٢]، وهو في التحفة [٣/ ٣٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>