(٢) ما بين [ .. ]، في موضع خرم، والسياق يقتضيه. (٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، المختصر الصغير، ص (٤١٥)، وقد نقل عبد الحق الصقلي، عن الأبهري شرح هذه المسألة في النكت والفروق [١/ ١٤٢]، فقال: «قال أبو بكر الأبهري: وجدنا الحجّ لا بد أن يوقع في وقته وهو الوقوف بعرفة، فلذلك جاز الإحرام قبل الشّهر؛ لأنّه لا يؤدي ذلك إلى الخروج منه قبل الشّهور». والصّلاة فلو جوِّزَ له الدّخول فيها قبل وقتها، لكان جائزاً أن يخرج منها قبل وقتها، فهذا الفرق بينهما. وأيضاً فرقٌ آخر، وهو أنَّ الحجّ مخالفٌ للصّلاة، من أجل أنَّ الصّلاة يجوز الابتداء بها في غير وقتها، وليس كذلك الحجّ؛ لأنّه لا يجوز أن يؤتى به في غير وقته قضاءً عمّا كان في وقته، فعلم بذلك اختلاف أصليهما، والله أعلم». وينظر: المدونة [١/ ٣٩٦]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٠]، التفريع [١/ ٣١٦]. (٤) قوله: «وَالنِّيَّةُ فِي الحَجِّ أَحَبُّ إِلَيْنَا»، يعني: أنه لا يسمي في إهلاله حجاً ولا عمرة، ينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١].