للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ سَمَّى فَهُوَ وَاسِعٌ (١).

•••

* [١٦١] وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ رَجُلٍ وَهُـ[ــوَ بِمَكَّةَ] (٢)، فَلْيُهِلَّ مِنْ مِيقَاتِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَإِنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ أَجْزَأَهُ (٣).

•••


(١) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٣]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري : إذا ثبت هذا، فهل تشترط التَّسمية، أم النِّية كافيةٌ؟
فقال مالكٌ : «لا تشترط التَّسمية، والنِّية في ذلك كافيةٌ، من غير أن يسمِّي حجّاً ولا عمرةً.
وقال أبو حنيفة : التَّسمية في ذلك شرطٌ، ولا ينعقد له حجٌّ ولا عمرةٌ إلا بنطقٍ.
ودليلنا: أنَّها عبادةٌ لا يجب الذِّكر في آخرها، فلا يجب في أوَّلها، كالصِّيام».
قال الأبهري : وروى ابن نافعٍ، عن ابن عمر أنه قال: «تكفيك النِّيَّةُ في الحجِّ والعمرة، إذا أردت أن تحرم».
وقال في [٤/ ٤٩٤] أيضاً: «قال الأبهري : وقد روي عن عائشة أنَّها كانت تسمي، وكل ذلك واسعٌ»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١].
(٢) ما بين [] في موضع خرم، والسياق يقتضيه، وفي النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٧]، من كتاب ابن المواز عن مالك نحوه.
(٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>