فقال مالكٌ ﵁: «لا تشترط التَّسمية، والنِّية في ذلك كافيةٌ، من غير أن يسمِّي حجّاً ولا عمرةً. وقال أبو حنيفة ﵁: التَّسمية في ذلك شرطٌ، ولا ينعقد له حجٌّ ولا عمرةٌ إلا بنطقٍ. ودليلنا: أنَّها عبادةٌ لا يجب الذِّكر في آخرها، فلا يجب في أوَّلها، كالصِّيام». قال الأبهري ﵁: وروى ابن نافعٍ، عن ابن عمر ﵁ أنه قال: «تكفيك النِّيَّةُ في الحجِّ والعمرة، إذا أردت أن تحرم». وقال في [٤/ ٤٩٤] أيضاً: «قال الأبهري ﵁: وقد روي عن عائشة ﵂ أنَّها كانت تسمي، وكل ذلك واسعٌ»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١]. (٢) ما بين [] في موضع خرم، والسياق يقتضيه، وفي النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٧]، من كتاب ابن المواز عن مالك نحوه. (٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٧].