للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهما لم يقولا شيئاً وجب فيه الحدُّ؛ لأنَّ الحدَّ يجب في القذف بالزِّنا، أو نفي نسبٍ، أو تعريضٍ بالزنا، لا غير.

•••

[٢٥٠٧] مسألة: قال مالك: ولا بأس أن يُضْرَبَ في المسجد الضَّرْبُ الخَفِيفُ، الخَمْسَةُ الأسواط أو نحوَها، فَأَمَّا الضَّربُ الموجع والحُدُودُ، فلا تُضرَبُ في المسجد (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ من أُقيم عليه الحدُّ يصيح، ويكره الصِّياح في المسجد، وقد يكون منه الحَدَثُ، وذلك كله مِمَّا تُنَزَّهُ المساجد عنه، وإنّما جُعِلَتِ المساجد للصَّلاةِ والذِّكرِ لله جلَّ وعزَّ.

وقد رُوي عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَنَّهُ قال: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ» (٢).

فأمَّا الضَّربُ الخفيفُ فَإِنَّهُ يجوز؛ لحاجة الحاكم إلى كَثْرَةِ من يؤدِّبه ويَزْجُرُهُ، وليس يَكْثُرُ إقامة الحدود، بل يَقِلُّ، فوجب أن تقامَ في غيرِ المساجدِ.

•••

[٢٥٠٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا حمارُ، يا فاسقُ، يا شارب خمرٍ»، فلا حدَّ عليه، ويعاقب (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٩)، المدوَّنة [٤/ ١٣]، النوادر والزيادات [٨/ ٢٠]، البيان والتحصيل [١٧/ ٣٨٨].
(٢) أخرجه الترمذي [٣/ ٧٣]، وابن ماجه [٣/ ٦٢٤] وهو في التحفة [٥/ ٢٢].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣٩)، المدوَّنة [٤/ ٤٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>