للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يرمه بشيءٍ يجب في رميه إيَّاه عليه حدٌّ؛ لأنَّ الحَدَّ يجب في القذف بالزنا، والتَّعْرِيضِ به، أو النَّفي من نسبٍ كما بَيَّنَّاهُ.

ويعاقب لأذائه له؛ لأنَّهُ فعل ما لا يجوز له فعله.

•••

[٢٥٠٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً ورجلٌ يَسْمَعُهُ ومعه غيره، فلا أرى له أن يكتم المقذوف، ولْيُعْلِمْهُ حَتَّى يكونَ على علمٍ.

وقد قال مالكٌ: لا أرى أن يفعل، وأنكر أن يكون قال: يُعْلِمُهُ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد وجب للمقذوف حقٌّ على القاذف، فيجب على من سمع ذلك منه أن يُعرِّف المقذوفَ، وذلك بمنزلة ما تكون عنده شهادةٌ لا يعلمها المشهودُ له، فعليه أن يُعَرِّفَهُ ذلك ولا يكتمْها؛ لنهي الله ﷿ عن ذلك (٢).

ووجه قوله: «لا يُعَرِّفْهُ»؛ فلأنَّ حدَّ القذف ليس هو حقاً لآدميٍّ على التَّجريد، بل هو أن يكون حقاً لله ﷿ أولى، وأشبَهَ ذلك حدَّ الزِّنا، وقد أُمر الإنسانُ بالسِّتر على نفسه وعلى غيره.

والقول الأوّل أصحُّ؛ لأنَّ حدَّ القذفِ تُراعَى فيه حرمةُ المقذوف؛ لأنَّهُ له في نفسه.

وليس كذلك حدُّ الزِّنا، والسّرقة؛ لأنَّهُ لو سرق من كافرٍ أو مسلمٍ أو عبدٍ،


(١) المختصر الكبير، ص (٤٤٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٧٩].
(٢) كما في قوله : ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة:٢٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>