ولَمَّا كانت الدّراهم أصلاً في نفسها كالدَّنانير في الزَّكاة وفي الرِّبا، وليس أحدهما أولى من الآخر، فكذلك وجب أن يكون كذلك هما في القطع.
ولَمَّا كانت الدّراهم ثمناً للأشياء وقِيَماً للمتلفات كالدَّنانير، وجب أن يكون كذلك في القطع، فمن سرق من الدَّنانير أو الدّراهم إذا كان مقدار ما يقطع فيه، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينارٍ، فعليه القطع.
فأمَّا العُرُوض فإنَّهَا تُقَوَّم بأحدهما، فإذا بلغت قيمتها ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم، قُطِع سارقها.
ومالكٌ فيستَحِبُّ أن تُقَوَّم العروض بالدَّراهم؛ لأنَّ القيمة بها أضبط وأحصر إذا كان بلداً يُتعامل فيه بالدّراهم والدّنانير.
فأمَّا إذا كان بلداً يُتعامل فيه بالدّنانير قُوِّمَتْ بالذَّهَبِ.
•••
[٢٥٤٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق مراراً قبل يقام عليه الحدُّ، ثمَّ أقيم عليه، فليس عليه إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ، وإن سرق بعدما قُطِعَ، قُطِعَ أيضاً (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحدَّ إِنَّمَا هو عقوبةٌ على السَّارق بفعل ما فعله من السّرق، فوجب أن يكون عليه لكل ما تقدم من فعله عقوبةٌ واحدةٌ، وكذلك إذا