للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

زنا مراراً أو شرب مراراً، فعليه حَدٌّ واحدٌ، وكذلك إذا وطِئ في نكاحٍ فاسدٍ مراراً، فعليه مهرٌ واحدٌ، وهذا قول جماعة فقهاء أهل الأمصار الَّذِينَ يُعتَمدُ عليهم.

•••

[٢٥٤٥] مسألة: قال مالكٌ: ومن أقرَّ لرجلٍ سَمَّاهُ بسرقةٍ، ثمَّ رجع، فَيُدرأ عنه القطع، ويُؤخذ منه قيمةُ السَّرقة إذا كان له مالٌ، ويُتْبَعُ به ديْناً عليه إن لم يكن له مالٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحدَّ في السَّرقة هو حقٌّ لله ﷿، كالحدِّ في الزِّنا، فيُقبل رجوعه في حدِّ الزِّنا والسّرق على إحدى الروايتين عن مالكٍ، وقد بيَّنَّاه قبل هذا (٢).

فأمَّا ما كان من المال الَّذِي أقرَّ به، فلا يَسقط عنه؛ لأنَّهُ حقُّ آدميٍّ، كما يُقرُّ لَه بدينٍ، ثمَّ يرجعُ عنهُ، فلا يقبل ذلك منه.

•••

[٢٥٤٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن امتُحِن في سَرِقَةٍ فأخرجها، فَإِنَّهُ يُقْطَع، إلاَّ أن يقول: «دفعها إِلَيَّ فلانٌ، وإنّما أقْرَرْتُ لِما أصابني من العذاب».

وإن لم يخرجها ولم يُسَمِّ البيت الَّذِي قد سُرِقَتْ منه، فلا قطع عليه (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أقرَّ وثَبَتَ على إِقراره الَّذِي هو عن المِحْنَةِ،


(١) المختصر الكبير، ص (٤٤٥)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢٨].
(٢) ينظر: المسألة [٢٤٠١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>