للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القِتْبَانِيُّ (١)، قال: حدَّثنا يونس بن يزيد، عن سعيد بن إبراهيم (٢)، عن أخيه المِسْوَر (٣)، عن عبد الرحمن بن عوفٍ، عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» (٤).

وروى ابن وهبٍ، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهابٍ، قال: «إذا قُطِعَ وهو موسرٌ، أرى أن تؤخذ السّرقة من ماله»، وهو قول يحيى بن سعيدٍ، واللَّيث بن سعدٍ.

وقوله: «وإن باعه السَّارق، أنَّ المسروق منه يأخذها من يد المشتري»؛ فلأنَّ


(١) المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة القتباني المصري، ثقة فاضل عابد، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٩٦٧).
(٢) قوله: «سعيد بن إبراهيم»، كذا في جه، وصوابه: «سعد بن إبراهيم»، وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فاضل عابد، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٣٦٧).
(٣) المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، مقبول، من الرابعة، وروايته عن عبد الرحمن جده مرسلة. تقريب التهذيب، ص (٩٤٣).
(٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٧/ ٤٤]، والدارقطني في سننه [٤/ ٢٤٠]، وهو في التحفة [٧/ ٢١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>