للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السِّلعة على ملك ربِّها المسروق منه، فله أخذ [ها] (١) من يد المشتري، ويرجع المشتري على السَّارق بالثَّمن فيأخذه منه.

•••

[٢٥٥٠] مسألة: قال مالك: ومن سرق حيواناً فهلك بعد يومٍ أو يومين، فيَضْمَنُ في ماله إن كان له مالٌ يومئذٍ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا قد ذكرناه: أنَّ تضمين قيمته إذا كان موسراً ليس هو دينٌ يُتْبَعُ به في ذمَّته، وإنّما الَّذِي لا يجوز إتباعه في ذمَّته متى قُطِعَ.

•••

[٢٥٥١] مسألة: قال مالكٌ: ومن دخل منزلاً يسرق، فأفسد متاعاً قبل يخرج، كان عليه غُرْمُ ما أفسد، وإن كان لا مال له، أُتبِع به ديناً عليه، ولا قَطعَ عليه إلَّا أن يخرج بشيءٍ قيمته بعد الفساد ربع دينارٍ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الضمان قد لزمه بالفساد قبل أن يُخرجَهَ من الحرز، فعليه قيمته موسراً كان أو معسراً، ولا قطع عليه؛ لأنَّهُ لم يحصل سارقاً.

فإن كان قيمة ما أخرجه بعد الفساد ربع دينارٍ، فعليه القطع؛ لأنَّهُ قد سرق وأخرج من الحرز ما قيمته ربع دينارٍ، فعليه القطعُ.

•••


(١) ما بين [ .. ]، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٤٥)، المدوَّنة [٤/ ١٨٣].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٤٥)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٩]، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>