للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإذا اتَّصل ذلك، كان عليه قيمة ما أتلفه إذا قُطِع، فَأَمَّا إذا انقطع يساره ما بين هذا الوقت، لم يكن عليه غُرْمٌ.

وكذلك حكم القيمة في أحد الشّريكين يُعتِقُ حصَّته في عبدٍ، في إلزامه القيمة على هذا المعنى.

•••

[٢٥٥٧] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كانت الدَّابَّة مربوطةً بفناءٍ معروفٍ لها، أو على مِذْوَدٍ (١) تأكل، أو بعيرٌ معقولٌ يعتلف بموضعٍ يُعْرَفُ له، فعلى من سرقه القطع، وإن لم يكن بفناءٍ معروفٍ، وكان مُخَلَّى سبيله، فليس على من سرقه قطعٌ؛ لأنَّهُ لو شاء قال: «وجَدْتُّهُ ضالّاً فأردت أن أُعَرِّفه» (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرقه من حِرْزِ مثله؛ لأنَّ النّاس هكذا يُحْرِزون إِبلَهم ودوابَّهم، بأن تكون في أفنيتهم ومواضعها المعروفة لها؛ لأنَّ حرز الأشياء هو على ما يتعارفه النّاس فيِ حرز مثل ذلك الشَّيء، من: المال والعروض والدَّواب وغير ذلك.

فإذا سرق السَّارق من حِرزه، وجب عليه القطع إذا كان قيمته ما يُقطع فيه، فَأَمَّا إذا كان مُخَلَّىً فلا قطع عليه؛ لأنَّهُ لم يسرقه من حرزٍ.

•••


(١) قوله: «مذود»، هو موضع علف الدَّابَّة، ينظر: لسان العرب [٣/ ١٦٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٤٦)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>