للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٥٥٨] مسألةٌ: قال مالكٌ: وإذا كان البعير معقولاً بالسُّوق ليَحْمِل عليه صاحبه طعاماً، فسُرِقَ من عِقَاله، فعلى من سرقَهُ القَطْعُ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النّاس كذلك يُحْرِزون الإِبِلَ والدَّوابَّ إذا أرادوا الحَمْلَ عليها، وإنّما يُرْجَعُ في الحِرْزِ إلى ما يعرفه النّاس في ذلك البَلدَ وجَرْيِ عادَتِهم، فإذا كان الشَّيء محرَزاً على حسب عادة النّاس، فعلى من سرقه من حِرْزِهِ القطع، وإذا لم يكن مُحْرَزاً، فلَا قَطْعَ على من سرقهُ؛ لأنَّ صاحبَهُ فرَّط في حفظهِ وحِرْزِهِ.

•••

[٢٥٥٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق شاةً من موقعها الَّذِي تباع فيه في السُّوق، فعليه القطعُ، وإن كانت مربوطَةً، فهو أَبْيَن (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا حِرْزُ مثلِها إذا أُرِيدت للبَيْع.

•••

[٢٥٦٠] مسألة: قال مالك: ومن سرق ثياباً من الحَمَّامِ وعليها من يحفَظُها، أو أُدْخِلَتْ بيتاً في الحمَّامِ، أو أُغْلِقَ عليها، فكَسَرَ الغَلْقَ وأَخَذَها، فعليهِ القَطْعُ (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٤٦)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٤٧)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٣].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٤٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٢]، البيان والتحصيل [٤/ ٢٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>