للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد أخرج من الحِرْزِ على وجه السَّرِقَةِ ما يساوي ربع دينارٍ، فعليه في ذلك القَطْعُ.

•••

[٢٥٦٧] مسألة: قال مالك: ومن دخل بيتاً فسرق طعاماً يجب في مثله القطع، فأكله قبل أن يخرج به، فلا قَطْعَ عليه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد أتلفه بأكله ولم يسرقه؛ لأنَّهُ لم يخرجه من الحرز وإنّما أتلفه قبل إخراجه، فعليه قيمته في رَدِّهِ، ولا قَطْعَ عليه.

•••

[٢٥٦٨] مسألة: قال مالك: ومن ذبح شاةً وخرج بها مذبوحةً، وهي لا تسوى مذبوحةً رُبعَ دينارٍ، وهي تسوى حَيَّةً ما يجب فيه القطع، فلا قطع عليه، ويَغْرَمُ قيمَتَهَا حَيَّةً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يسرق ما يساوي ربع دينارٍ ويخرجه من الحِرْزِ، فلا قطع عليه.

وعليه قيمتها حَيَّةً لصاحبها؛ لأنَّهُ أتلفها عليه بالذَّبح، فإن شاء صاحبها أخذها مذبوحةً، وألزمه ما بين قيمتها صحيحةً وقيمتها مذبوحةً.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٤٨)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٤٨)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٩]، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>