للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٥٦٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من الثِّياب الَّتِي تُغْسلُ على البحرِ وتُجَفَّف ويشتغل أهلها عن حراستها بما يغسلون، فلا قطع عليه، وهي بمنزلة غَنَمٍ في الرَّعْيِ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ سرقها من غير حِرْزٍ، بِمَنْزلةِ ما لو سرق ثمراً معلَّقاً أو غنماً راعياً، فلا قطعَ عليه، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» (٢). وفي خبرٍ آخر: «وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ» (٣)، وهي الغنمُ في الرَّعيِّ.

•••

[٢٥٧٠] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كانت الدَّار مشتَرَكَةً وهي طريقٌ، لرجلٍ فيها شاةٌ، ولآخر شاتان، فأُغْلِقَ البابُ باللَّيل، فتسوَّر رجلٌ من الجدار فسرق شاةً منها، فعليه القطعُ (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق شاةً من حرزها، فعليه القطعُ إذا كان قيمتها ربع دينارٍ.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٤٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٠٩]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٠٨].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٥٥٢.
(٣) هو نفسه الحديث المتقدِّم.
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٤٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٩]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢١٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>