للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٥٧١] مسألة: قال مالكٌ: ومن كان باب داره مفتوحاً، أو لا باب لها، تُدْخَلُ بغير إذنٍ، وقد حَجَرَ على نفسه في بعضها (١)، وليس معه فيها غيره، فسرق إنسانٌ من منزله شيئاً، فأٌخِذَ في الدَّار الَّتِي تُدْخَلُ بغير إذنٍ، فلا قَطْعَ عليه حَتَّى يَخرجَ به من الدَّار كلّها، وليست بمنزلة الدَّار المشتركة (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّارَ كلّها حِرزٌ لِمَا فيها، إذا كانت لساكنٍ واحدٍ، فلا قطعَ على من سرق منها حَتَّى يُخْرِجَهُ من الدَّار كلّها.

فأمَّا المشتَرَكةُ فليست بحِرزٍ إن سرق منه، فإذا أَخرجَ ما سرقهُ من البيت إلى الدَّار المشتركة، كان على السَّارق القطع؛ لأنَّهُ قد أخرجه منِ حرزِه إلى غيره على وجهِ السَّرقة.

•••

[٢٥٧٢] مسألة: قال مالكٌ: وإذا اقْتَسَم قومٌ داراً، فحَظَرَ كلُّ واحدٍ على نفسه بقصبٍ وأدخل فيه دابَّته، فاحْتَلَّهَا واحدٌ منهم، فلا قَطْعَ عليه؛ لأنَّهُ يقول: «أُمْطِرْنَا وخِفتُ»، أو: «وجدتها قد انفلتت»، وإن أخرجها من باب الدَّار فعليه القطع (٣).


(١) قوله: «وقد حجر على نفسه في بعضها»، أي: اتَّخَذَ حُجْرَةً لنفسِه، فحجرها عن الناس، وترك باب داره مفتوحاً لمن جاء إليه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٤٨)، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٠٧].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٤٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>