للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أسْيَافَهُم، ثمَّ قام بعضهم ليتوضَّأ، فسُرِق سيفه، فلا قطع على سارقه، ولو كان صاحِبُهُ عندَهُ، لكان فيه شيءٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا لم يكن صاحبُهُ عنده، فليس هو في حرزٍ، فلا قطْعَ عليه، وإن كان عنده، فهو في حرزٍ.

•••

[٢٥٨٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن أَدْخَلَ رجلاً منزله، فعمد إلى تابوتٍ في البيت - صغيرٍ أو كبيرٍ - فَدَقَّهُ وأخذ ما فيه، فلا قطع عليه.

وكذلك لو عَمَدَ إلى خِزَانَةٍ مُغْلقةٍ، فكسرها وأخذ ما فيها، فلا قطع عليه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا خائنٌ؛ لأنَّهُ قد أُذِنَ له في الدّخول، فخان بما أخذه من البيت أو الصُّندوق، وسَواءٌ سرق التَّابوت بما فيهِ، أو كَسَرَهُ، ثمَّ سرق ما فيهِ، هو في كلّ ذلك خائنٌ لا قطع عليه، وعليه غَرَامَةُ ما خان فيه.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٤].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٠)، وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار [٢٤/ ٢٣٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>