للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال عبد الملك بن عبد العزيز: إذا سرق من تابوتٍ كبيرٍ فعليه القطع (١)؛ لأنَّهُ بمنزلةِ بيتٍ أُحرِزَ عنه ولم يؤذن له في دخوله، وهو قولٌ له وجهٌ.

•••

[٢٥٨٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن أغلق حَانُوتَهُ ودفع مفتاحه إلى أجيرٍ لهُ، فخالفهُ إليهِ فسرق منه، فلا قطع عليه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ خائنٌ وليس بسارقٍ، وقد روى أبو الزّبير، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَنَّهُ قال: «لَا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ» (٣).

•••

[٢٥٨٤] مسألة: قال مالكٌ: ولا قَطْعَ على من سرق من حُلِيِّ الكعبة؛ لأنَّهُ يُؤْذَنُ لهم في دخول البيت (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا خائنٌ ولا قطع على خائنٍ، وكلُّ من سرق من موضعٍ أُذِنَ له في الدُّخول إليه، فهو خائنٌ؛ لأنَّهُ سرق من غير حرزٍ.

•••


(١) لم أقف عليه عن عبد الملك، وهو في النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٦]، والجامع لابن يونس [٢٢/ ١٣٠]، عن سحنون.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٠)، وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار [٢٤/ ٢٣٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٥٧٥.
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٥٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١١]، التفريع [٢/ ٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>