للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٥٨٥] مسألة: قال مالكٌ: وإنْ دَخلتِ امرأةٌ على بَزَّازٍ تَبتاعُ منه ثوباً، فخرج يتناول شيئاً، فسرقت ثوباً، فلا قطع عليها (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا دَخلتْ بإذنٍ، ثمَّ خانت، كانت خائنةً غيرَ سارقةٍ مِنْ حرزٍ، فلا قطع عليها.

•••

[٢٥٨٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن أَدْخلَ رجلاً منزِلَهُ، فسرق ما في كُمِّهِ (٢)، قَطَعَهُ أو احْتَلَّهُ (٣)، فهو بمنزلة امرأته، فلا قطع عليه (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا خائنٌ لا قطعَ عليْهِ، بمنزِلة امرأتِه إذا خانتْهُ في البيت الَّذِي هي معه، فلا قطع عليها، فكذلك هذا.

•••

[٢٥٨٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن اعترف من العبيد بأمرٍ يقع عليه الحدُّ


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٥].
(٢) قوله: «كمه»، كم الثوب معروف، وهو مدخل اليد ومخرجها، وقديماً كان الكم يربط فيصير كالصرة، ويحفظ فيه، ينظر: لسان العرب [١٢/ ٥٢٦]، تفسير القرطبي [٧/ ٤٦٦].
(٣) قوله: «احتله»، لعل المراد، أنه حل الحبل الذي ربط به الكم.
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٥٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٥]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>