للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولعموم قول الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨].

•••

[٢٥٩٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن سَرَقَ صغيراً أو أعجمياً من حِرْزِهِمَا، فعليه القطعُ، وإذا خَرَجَا من حِرْزِهِمَا، فليس على من سرقهُما قطعٌ؛ هُمْ بمنزلَةِ ثَمرٍ معلَّقٍ وحَرِيسَةِ جبلٍ، وسواءٌ كان حُرّاً أو عبداً (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]، فوجب بعمومِ هذه الآية قطعُ سارقِ كُلِّ شيءٍ إلَّا ما قامت الدّلالة عليه أَنَّهُ لا يقطع فيه.

فإن قيل: إنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ لَمَّا بَيَّنَ أنَّ القطعَ على سارقِ الأموال (٢)، لم يجُز أن يكون القطع في غيرها (٣)؟

قيل له: بيانُ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ، لا يمنعُ أن يُقطعَ سارق غير المال؛ لعموم القرآن؛ كما أَنَّ أَخْذَ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ الزَّكاة من العينِ والحرثِ والماشيةِ، لم يمنع أن تُؤْخَذَ الزَّكاة من العُرُوضِ؛ بعموم قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥١)، الموطأ [٥/ ١٢٢٧].
(٢) كما في حديث عائشة ، أن النَّبيَّ قال: «لا تقطع يد السارق إلّا في ربع دينار فصاعداً»، تقدَّم في المسألة رقم ٢٥٣٩.
(٣) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [١٧/ ١٧١].

<<  <  ج: ص:  >  >>