للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَعْلُومٌ﴾ [المعارج:٢٤]؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ إِنَّمَا أخذ الزكَّاة من بعض الأموال المذكورة في القرآن.

فكذلك قوله: «الرِّبَا: فِي البُرِّ، وَالشَّعيرِ، وَالتَّمْرِ» (١)، وغير ذلك مِمَّا ذكره، لم يمنع أن يكون ذلك في الأرز الَّذِي لم يذكره بالمعنى المفهوم من قوله: فيما ذكره [] (٢) به.

فكذلك قطع السَّارق مثله، لا يمنع قطع النَّبِيِّ سارقَ المِجَنِّ أن يُقطَع سارق الحُرِّ الصَّغير بإيجاب الله ﷿.

فإن قيل: إنَّ النَّبيَّ لَمَّا قَطَعَ في المال، وجب أن يكون كلُّ شيء له قيمةٌ أو جاز العِوضُ عليه أن يَقْطَع فيه (٣)؟

قيل له: الحُرُّ له بدلٌ وقيمةٌ وهي الدِّية، فوجب القطع فيه، بل هذه العلَّة أوْلى لِأَنَّهَا أهمُّ، وهو أنَّ الحُرَّ لَمَّا كان له بَدَلٌ هو المال - وهي الدِّية -، وجب القطعُ على من سرقه.

وقد قال بعض أصحابنا: لَمَّا كان سارق المال يُقطع من أجل إدخاله الضَّرَرَ في المال، كان المُدخِلُ للضَّرر على نسب الإنسان وحُرمته أولى بالقطع؛ لأنَّهُ


(١) متفق عليه: البخاري (٢١٧٠)، مسلم [٥/ ٤٣]، بلفظ: «البُرُّ بالبرِّ رباً، إلَّا هَاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير رباً، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً، إلا هاء وهاء»، وهو في التحفة [٨/ ١٠١].
(٢) ما بين [ .. ]، كلمة لم أستظهرها، ولعلها: «وقال به».
(٣) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [١٧/ ١٧١].

<<  <  ج: ص:  >  >>